Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 190

  1. سورة المائدة
  2. قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾

الحقيقة، ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول، وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده، ولا يختلي خلاه إلا لعلف، فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم "أن رسول الله - ﷺ - قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" والحديث متفق عليه.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: "حرم رسول الله - ﷺ - ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى" متفق عليه أيضاً، وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها.

وعن أبي هريرة أيضاً في المدينة قال: "سمعت رسول الله - ﷺ - يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد" رواه الإمام أحمد، وعن أنس أن النبي - ﷺ - أشرف على المدينة، فقال: "اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم" متفق عليه.

وللبخاري عنه أن النبي - ﷺ - قال: "المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" ولمسلم عن عاصم الأحول، قال: "سألت أنساً أحرم رسول الله - ﷺ - المدينة؟ فقال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها" الحديث.

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله - ﷺ - قال: إني حرمت المدينة، حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم،

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 190 (SanadKitab #20766, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.