Lewati ke konten

Kitab: Adhwa'ul Bayan (Atha'at) · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. سورة المائدة
  2. قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾

ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف" رواه مسلم.

وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها" رواه مسلم أيضاً.

وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" الحديث متفق عليه.

وعن علي ﵁، عن النبي - ﷺ - في المدينة "لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه الإمام أحمد، وعن سعد ابن أبي وقاص ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها".

وقال: "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيداً، أو شفيعاً يوم القيامة"، رواه مسلم.

وعن رافع بن خديج ﵁ قال: رسول الله - ﷺ -: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها" رواه مسلم أيضاً.

وعن سهل بن حنيف ﵁ قال: "أهوى رسول الله - ﷺ - بيده إلى المدينة، فقال: حرم إنها آمن" رواه مسلم في صحيحه أيضاً.

Rujukan halaman ini: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 191 (SanadKitab #20766, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.