Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  2. أجناس مفهوم المخالفة عشرة
  3. الجنس السادس: مفهوم الغاية

نحو قوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، وقوله تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿وهم بأمر ربهم يعملون﴾ أي: لا يعملون إلا بأمره، ﴿إن إلى ربك الرجعى﴾ أي: (إلى ربك) المنتهى وإلى الله ترجع الأمور، ونحوها من المجرورات المتقدمة، فإنه يدل على انحصار تلك المعاني في هذا المجرورات، فهذان القسمان يمكن أن يمثل بهما دلالة الحصر على العموم بطريق الالتزام.

الجنس السادس: مفهوم الغاية، كقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾، مفهومه أنهم لا يقتلون في هذه الحالة، أي: بعد إعطاء الجزية، وسلب القتل ثابت في هذه الحالة لمثل (ما) لا يتناهى من العدد، فهو عموم في النفي.

وكذلك قول القائل: سرت إلى مكة، مفهومه أن بعد مكة لم يقع

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 265 (SanadKitab #20860, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.