Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 266

  1. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  2. أجناس مفهوم المخالفة عشرة
  3. الجنس السابع: مفهوم الاستثناء

منه (سير)، وبعد مكة يتناول ما لا يتناهى من الأخبار.

فإن قلت: قد نص النحاة على أن حكم ما بعد حتى أن يكون مساويا لما قبلها، فإذا قلنا: أكلت السمكة/ حتى رأسها، فالرأس مأكول، قالوا: فإن لم يكن مأكولا لا يصح العطف، وعلى هذا لا يكون مفهوم الغاية ثابتا إلا للفظ (إلى) دون (حتى) فإنهم لم يشترطوا في (إلى) ذلك.

قلت: ما ذكرته من النقل صحيح، غير أنه إنما يوجب ما ذكرته من التسوية في المذكور مع حتى نحو قولنا: بعناك حتى هذه الشجرة، وسرت حتى أدخل مكة، فاعلم أن الشجرة مثلا مبيعة، ومكة وقع فيها وإليها السير، وأما ما بعد هذين فالمفهوم يتناوله، فيحصل المقصود من دلالة الالتزام على العموم بطريق المفهوم.

الجنس السابع: مفهوم الاستثناء، كقولنا: رأيت الناس إلا بني تميم، فإن بني تميم وإن كان لفظا عاما في نفسه، لكن عموم السلب إنما حصل لهم

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 266 (SanadKitab #20860, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.