Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  2. السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

من الطعام كان الوراد من أرباب الضرورات على أولئك المخاطبين أو غيرهم بل بطريق القياس المصرح بعلة.

مثال الإيماء للعلة: أنه ﵊ دعى إلى بيت فيه كلب فلم يجب، ودعي إلى بيت فيه هرة فأجاب، فسئل ﵊ عن ذلك فقال: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، فقول الراوي: بيت فيه هرة: لا عموم فيه (بل مطلق)، وإيماؤه ﵊ إلى التعليل بلفظ (إنها)، فإن هذه الصيغة من ألفاظ الإيماء وليس من باب الصرائح تقتضي العموم في كل هرة.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 286 (SanadKitab #20860, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.