Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
  2. السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه

وكذلك قوله ﵊ في المحرم الذي وقصته ناقته: (لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، وقوله ﵊/ في قتلى أحد: (زملوهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك)، يقتضي القياس تعميم هذين الحكمين في كل محرم وكل شهيد، مع أن اللفظ في نفسه لا عموم فيه، والقياس وحده لا يمكن بدون هذا اللفظ، وبمجموعهما يحصل العموم في هذين الفريقين، فتأمل ذلك.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 287 (SanadKitab #20860, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.