Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 508

  1. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
  2. الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق

الإمامة احتج عليهم الصديق ﵁ بقوله ﵊: (الأئمة من قريش)، والأنصار سلموا تلك الحجة، ولو لم يكن الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق لما صحت الدلالة؛ لأن قوله ﵊: (الأئمة من قريش)، لو كان معناه: بعض الأئمة من قريش، لوجب ألا ينافي وجود أئمة من قوم آخرين. أما كون كل الأئمة من قريش، فينافي كون بعض الأئمة من غيرهم، وروي عن عمر ﵁ أنه قال لأبي بكر الصديق ﵁ لما هم بقتال مانعي الزكاة: أليس قال النبي ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) احتج عليه بعموم اللفظ، ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد من الصاحبة- ﵃ أن اللفظ لا يفيد العموم، بل عدل إلى الاستثناء فقال: أليس قد قال ﵊ (إلا بحقها) وأن الزكاة من حقها.

فائدة: قوله ﵊: (إلا بحقها)، مشكل المعنى، فإن

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 508 (SanadKitab #20860, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.