Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum
Bab dan daftar isi:
الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
- الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجه
- - الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخ
- - لإفادة النكرة في سياق النفي وجهان sub-bab ›
- - فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناها
- وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجها
- الإجابة على هذه الوجوه وردها
- قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات
- سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية
- قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه
- الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق
- فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي
- دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها
- المفهوم من الجمع المعرف
- العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية
- تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعموم
- مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟
- مسألة: الفعل في سياق النفي يعم
- قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعم
- حجة مثبتي العموم في هذه المسألة
- حجة منكري العموم فيها
- الرد على منكري العموم
- مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟
- فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"
- مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟
- مسألة: المقتضى لا عموم له
- تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم له
- فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكام
- مسألة: في قول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ... إلخ"
- قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيره
- مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم
- مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و (يا أيها الناس)
- قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلق
- بأي شيء يتحقق النداء؟
- الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق
- الحقيقة بالإجماع
- المجاز بالإجماع
- مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر"
- وفي قول الصحابي: "قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين"
- وفي قول الصحابي: سمعت رسول الله ﷺ يقول "قضيت بالشفعة للجار"
- شرط الرواية بالمعنى
- مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر"
- مسألة: في قول الراوي: "صلى رسول الله عليه وسلم بعد الشفق"
- مسألة: قول الراوي: "صلى ﷺ في الكعبة"
- مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"
- مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)
- مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العموم
- مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقه
- الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسما
- القسم الأول: صيغ الاستفهام
- القسم الثاني: صيغ التأكيد
- القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
- القسم الرابع: صيف النفي
- القسم الخامس: صيغ الشرط
- القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
- القسم السابع: الظروف
- القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
- القسم التاسع: صيغ النواهي
- القسم العاشر: صيغ الأمر
- القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
- القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
- القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف