Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 511

  1. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
  2. المفهوم من الجمع المعرف

وأيضا نحن نفهم أن الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق النكرة؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف، ولا ينعكس، فيقال: (رجال) من الرجال، فيكون كلاما عربيا، ولا يقال: (الرجال) من رجال، فإن ذلك مستقبح عرفا، فوجب أن يكون مستقبحا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير، ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع.

إذا ثبت هذا فنقول: (إن) المفهوم من الجمع المعرف إما الكل أو ما دونه والثاني باطل؛ لأنه ما من عدة وراء الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف، وقد عرفت أن المنتزع منه أكثر، ولما بطل ذلك ثبت أنه للعموم والاستغراق، وهو المطلوب، فبهذه الوجوه يحسن أنه مجاز في الخصوص.

والجواب عن التاسع: أن ذلك لا يكون خطأ، بل الأول وهو قولنا: كل الناس، تأكيد، والثاني تخصيص، وكلاهما وإن كانا على خلاف الأصل غير أن ما تقدم من الأدلة دل عليه ما تقدم في استعماله في الخصوص.

وعن العاشر: أنه عام مخصوص بقرينة الحال، وأنه يتعذر عليه أن

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 511 (SanadKitab #20860, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.