Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 515

  1. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
  2. مسألة: الفعل في سياق النفي يعم

مسألة: إذا قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي﴾، لا يتناول الأمة، وقال قوم: يتناولهم، بمعنى ما ثبت في حقه ﵊ يثبت في حقهم، إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه ﵊، وهؤلاء إن زعموا أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسألة.

وكذلك القول إذا كان الخطاب لا يتناول إلا الأمة لا يتناول النبي ﵊ من حيث اللفظ، بل بدليل خارج كما تقدم.

مسألة: / قال أصحابنا وأصحاب الشافعي ﵃ أجمعين: إن الفعل في سياق النفي يعم، نص عليه القاضي عبد الوهاب في كتاب

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 515 (SanadKitab #20860, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.