Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 537

  1. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم
  2. مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم

فلذلك قال الشافعي ﵁: إنه يتنزل منزلة العموم في المقال، فهذا وجه الجمع بين القولين من غير تناقض.

القاعدة الثانية: التي ينبني عليها هذا الفرق وهذه المسألة: أن مراد العلماء من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير مجملا: الاحتمال المساوي أو القريب من المساواة، أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به، ولا يقدح في صحة الدلالة، ولا يصير اللفظ به مجملا إجماعا، فإن الظواهر كلها كذلك فيها احتمال مرجوح، ولا يقدح في دلالتها.

مسألة: قال الأصوليون: العطف على العام لا يقتضي العموم؛ لأن مقتضى العطف الجمع في أصل الحكم الذي سيق الكلام لأجله (وذلك) جائز بين العام والخاص.

مثاله: قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ وهذا عام في/ جميع المطلقات، لأجل لام التعريف، وقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ خاص بالرجعيات، فلا يقال: إن العطف اقتضى التعميم، والإجماع المنعقد في قصره على الرجعيان موجب لتخصيصه، وأن

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 537 (SanadKitab #20860, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.