Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
  2. سؤالان واردان على هذا التعريف

تقبل المجاز, وكذلك لفظ رجلين وضع لرجلين وهو يتناولهما عند الإطلاق, فيكون الحد باطلا, لأنه غير مانع.

وإن أردتم بالصلاحية ما هو أعممن الوضع, فيصير معنى الكلام: العام هو المستغرق لحقيقته ومجازه, فإن كان لفظ يصلح لمجازه, ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا نادرا, فيكون الحد غير جامع, وفي التقدير الأول غير مانع, وكلاهما يقتضي بطلان الحد, فبكون الحد باطلا, فظهر أن قوله: بحسب وضع واحد, لا يتم معه المقصود في هذا الحد.

وقوله: بحسب وضع واحد, وقال: احترزت به عن اللفظ المشترك, والحقيقة والمجاز وعليه سؤلان:

الأول: أن المراد بالاستغراق من جهة الددلالة يشمل ما وضع له وأن المشترك لا دلالة له, ولأنه مجمل, والمجمل قسيم الدال, وكذلك اللفظ لا يدل على مجازه من حيث الوضع وإنما ترشد إليه القرينة, أما اللفظ من حيث هو لفظ فلا, فقد خرج هاتان الصورتان بقولكم: المستغرق في أول الحد, فكان ذكر هذا القيد بعد ذلك حشو لا يصلح في الحدود.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 1، ص 167 (SanadKitab #20860, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.