Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم

أحد أخصيه عينا، فلا يستلزم التخصيص، لكونها أعم منه وهو المطلوب.

وحينئذ يتعين أحد الأمرين:

إما أن يقال: إنها ليست مخصصة مطلقا من حيث هي هي، وهو حق، (وإنما تأتي بالتخصيص من قبل المواد معها)، ولا يلزم من إضافة الحكم المجموع المركب من أمرين، أن يكون أحدهما يستقل بنفسه.

وإما أن يقال: إنها مخصصة في بعض المواد دون بعض، ولا يقال: إنها مخصصة بقول مطلق، وهذا أيضا حق، ولكن على هذه الطريقة ينبغي أن يفحص في كل عموم ورد فيه/ أحد هذه الأمور، هل مادته تقتضي تخصيصا أم لا؟ ولا يعتمد على صورة اللفظ. (١٤٥/ ب)

فهذا تلخيص هذا الفصل، وبيان هذه المخصصات المتصلة.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 175 (SanadKitab #20860, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.