Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 186

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلا

وقد قال ابن العربي: إني كنت ببغداد، فسمعت امرأة تقول لجاريتها: إن مذهب ابن عباس ليس بصحيح في الاستثناء، قالت لها: ولم ذلك؟ قالت: لأن الله تعالى قال لأيوب ﵇: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾، فلو كان الاستثناء بمشيئة الله تعالى صحيحا بعد انفصال اليمين وطول الزمان، لقال الله تعالى له: استثن بمشيئة الله تعالى، تنحل يمينك، ولم تكن ها هنا ضرورة لهذا التحليل بالضغث، قال ابن العربي: فانظر إلى ملك تكون نساؤهم بهذا الطور من العقل، فكيف يكون رجالهم؟ !

وروي أن عالمين تناظرا في هذه المسألة، في مجلس بعض الخلفاء، فقال

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 186 (SanadKitab #20860, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.