Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 191

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم

المسألة الثالثة

الاستثناء من غير الجنس

اختلف العلماء فيه، فقيل: هو حقيقة، وقيل، إنه مجاز وهو المشهور.

واختلف فيه من وجه آخر، هل يجوز بكل شيء يخطر في نفس المتكلم، أو لابد أن يكون مما لا يلابس الأول ويلازمه بوجه ماظن كقول الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس .... إلا اليعافير وإلا العيس

وحمر الوحش التي هي اليعافير، والعيس التي هي الإبل البيض بصفرة، ليس لها ملابسة الأنس من حيث الجملة، والاستقراء يحقق هذين المذهبين في موارد الاستعمال.

واحتج القائلون بالمجاز: بأن الاستثناء وضع لإخراج ما لولاه لوجب اندراجه أو: ما لولاه لجاز اندراجه.

فالأول: كقولنا: قام القوم إلا زيدا.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 191 (SanadKitab #20860, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.