Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 194

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم

قيمة الثوب من لازم الألف، فإذا وقع من الثلاثة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون حقيقة في الثلاثة وهو المطلوب، فإن المنقطع لا يخرج عن الثلاثة.

أجاب المانعون عن قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ أنه مجاز؛ لأن المتبادر إلى الفهم في موارد الاستثناء هو المتصل، وغير المتبادر مجاز، فيكون هذا مجازا.

وعن قوله تعالى: ﴿إلا إبليس كان من الجن﴾ بوجوه:

أحدها: أنه كان من الملائكة، والملائكة يصدق عليها أنها جن، فإن أصل هذه المادة الاختفاء، ومنه الجنين، والجنة، والجنة، والمجن، والجنون، لأن الجنين مختف، والجنة اختفت أرضها بشجرها، والجنة مختفون عن

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 194 (SanadKitab #20860, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.