Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟

النقصان بالزيادة، والسبعة هي كانت حاصلة قبل قولك: (إلا اثنين) من قولك: له "عندي" عشرة إلا ثلاثة، فيصير قولك: "إلا اثنين" لغوًا، أما عوده على الثلاثة وحدها لا يكون لغوًا، والإعمال أولى من الإلغاء، للقاعدة المتقدمة.

والرابع: باطل وهو أن لا يعود على واحد منهما؛ لأنه يصير لغوًا حينئذ، واللغو لا سبيل إليه مع إمكان الإعمال.

فائدة:

قال العلماء: إذا قال على النمط المتقدم، وهو عود الاستثناء على ما قبله: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، يكون المتحصل من هذا الاعتراف مع هذه الاستثناءات في آخرها خمسة، بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؛ لأن قوله: "إلا تسعة" منفية؛ لأنها استثناء من إثبات، فيكون الاعتراف بواحد، وقوله: "إلا ثمانية" إثبات؛ لأنها مستثناة من نفي، فتضاف إلى الواحد الباقي بعد استثناء التسعة، فيكون المتحصل تسعة، وقوله: "إلا سبعة" منفية، فيكون الاعتراف باثنين، و"إلا ستة مثبتة، فيكون الاعتراف بثمانية، وقوله: "إلا خمسة" منفية، فيكون الاعتراف بثلاثة. وقوله: "إلا أربعة" مثبتة، فيكون الاعتراف بسعة وقوله: "إلا ثلاثة" منفية،

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 236 (SanadKitab #20860, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.