Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 238

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل، هل يعود إليها بأسرها أم لا؟

مذهب الشافعي ﵁: عوده إلى الكل، ومذهب أبي حنيفة ﵁: اختصاصه بالجملة الأخيرة، ومذهب القاضي منا والمرتضى من الشيعة التوقف، إلا أن المرتضى توقف للاشتراك، والقاضي لم يقطع بذلك أيضًا، ومنهم/ من فصل في ذلك، وذكروا وجوهًا. (١٦١/ أ)

وأدخلها في التحقيق ما قيل: إن الجملتين، إما أن يكونا من نوع

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 238 (SanadKitab #20860, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.