Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

العالم معرف لنا بوجود الله تعالى وصفاته، إنما المحال اجتماع المؤثرات.

وثالثها: أن الاستثناء من الاستثناء يختص بما يليه، فكذا في سائر الصور دفعًا للاشتراك.

قلت: وأشار الإمام فخر الدين إلى الجواب، وأنا أبسطه فأقول: الفرق أن الاستثناء بعد الاستثناء لو عاد إلى أصل الكلام وإلى الاستثناء لزم لغو الكلام، بخلاف ها هنا، فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، لو أعدنا قولنا: "إلا اثنين" على الثلاثة كان إثباتًا لهما، وعوده/ (١٦٤/ أ) على أصل الكلام يكون نفيًا لهما، فينجبر النفي بالإثبات، ويعود الكلام إلى حاله الأول قبل قوله: "إلا اثنين" فإنه كان الإقرار حينئذ بسبعة، وهو الآن على هذا التقدير سبعة، فيصير قوله: "إلا اثنين لغوًا، أما ها هنا لو أعدناه على الجمل كلها لم يكن لغوًا بل زيادة إخراج على إخراج، وذلك من مقاصد العقلاء.

ورابعها: أن الجمل إذا كان كل واحد منها مستقلًا بنفسه، والظاهر أنه لم ينتقل عن واحد منها إلى غيرها إلا وقد تم غرضه منها؛ لأن السكوت لما كان يدل على كمال الغرض من الكلام، فكذلك الشروع في كلام آخر لا

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 249 (SanadKitab #20860, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.