Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 251

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

قلت: وجوابه أن الجواز أولى من الاشتراك.

وثالثها: أن القائل إذا قال: ضربت غلماني وأكرمت جيراني قائمًا أو في الدار أو يوم الجمعة, احتمل فيما ذكروه من الحال والظرفية أن يكون المتعلق به جميع (الأفعال المتقدمة, وأن يكون ما هو) الأقرب, والعلم باحتمال الاشتراك وتجويز الأمرين (من مذهب) أهل اللغة ضروري, وإذا صح ذلك في الحالين والظرفين صح في الاستثناء, (والجامع) أن كل واحد منهما فضلة تأتي بعد تمام الكلام.

وأجاب الإمام فخر الدين عن هذا بأن قال: لا نسلم التوقف في الحال والظرفين, بل نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة ﵀, أو بالكل على قول الشافعي ﵁.

سلمنا التوقف, لكن لا على سبيل أنا لا ندري أن الحق ما هو عند أهل اللغة, فإن تمسكهم على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال, كان ذلك منه عودا إلى الطريقين الأولين.

سلمنا, فلم قلت: إنه يجب أن يكون الأمر كذلك في الاستثناء؟ .

قوله: (الجامع): كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تأتي بعد تمام الكلام.

قلنا: الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من كل الوجوه.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 251 (SanadKitab #20860, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.