Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا

لغيرها, فينتفي التعميم فيها اتفاقًا, فلا يختلف فيها, أو يقال فيها أمران يشملهما الحكم, فيجزي الخلاف فيها موضع (احتمال) للنظر.

أما ما يقتضي أحد الشيئين بعينه وهي ثلاثة: لا, وبل, ولكن, أو لأحد الشيئين لا بعينه نحو: أو, وأم, وأما, فلا يتأتى ذلك فيها؛ لأن المعتبر واحدة من الجمل في ذلك الحكم فقط, فيكون الاستثناء لذلك مختص بمورد الحكم, فتأمل ذلك, ولذلك لما فهرس الشيخ سيف الدين الآمدي هذه المسألة في كتابه الإحكام قال: الجمل المتعاقبة بالواو, ولم يطلق كما أطلق الإمام فخر الدين وغيره كابن برهان في كتابه (الأوسط).

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 255 (SanadKitab #20860, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.