Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 270

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
  3. المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين

حالتيها, وهي من المسائل التي يطرحها الفضلاء بعضهم على بعض, مع أن إمام الحرمين في النهاية اختار فيها أن يكون الحكم فيها كالحكم في الشرطين المعطوفين بالواو, فإن صورتها صورة عطف البيان, وهو ملحق بعطف النسق بالحروف وللمتكلم أن يورد شرطًا على شرط, ويجعل المشروط موقوفا على ورودهما, تقدم الأول أو تأخر, وكون الثاني شرط الشرط أمر يحتاج إلى نية, والأصل عدم ذلك, والكلام في هذه المسألة حيث لا نية.

المسألة الخامسة:

الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين: فإما أن يدخل عليهما على سبيل الجمع, أو على البدل.

فالأول كقولك: إن دخلت الدار فعبدي حر, وعلي صدقة دينار, ومقتضى هذا التعليق لزومهما عند حصول الشرط.

والثاني كقولك: (إن دخلت الدار فعبدي حر, أو علي صدقة دينار) , ومقتضى هذا التعليق أحدهما لا يعنيه, وللقائل أن يعين ما شاء منهما؛ لأنه علق بصفة التخيير, فيختار, هذا كلام الإمام فخر الدين في المحصول.

وقال الشيخ سيف الدين الآمدي في الإحكام, وأبو الحسين البصري في كتاب المعتمد: هذه المسألة تسعة أقسام؛ لأن الشرط والمشروط: - إما أن يتحدا, أو يتعدد أحدهما, وما يتعدد منهما: - فإما على الجمع, أو على البدل, فهذه تسعة أقسام.

الأول: إن جاء زيد, وسلم عليك, فأعطه دينارًا ودرهمًا, فإذا فعلهما

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 270 (SanadKitab #20860, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.