Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 272

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
  3. المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟

وإن تعدد الشرط وحده ففيه مسألتان: - أن يكون الشرط بالواو، وبأو.

وإن تعدد الجزاء وحده ففيه مسألتان: - أن يكون بالواو، وبأو.

وإن اتحدا معًا، فهي التاسعة.

فرع:

فلو قال: إن جاء زيد فزينب طالق أو عمرة، بصيغة (أو) التي تقضي طلاق إحداهما، بعينها، ينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي بين العلماء فيما إذا قال: إحداكما طالق وظاهر مذهب مالك ﵀ تعميم الطلاق فيهما معًا؛ لأن (أو) هي التي تفيد معنى إحداهما.

المسألة السادسة:

اختلفوا في الشرط الداخل على الجمل، هل يرجع إلى جملتها أم لا؟

فاتفق الإمامان الشافعي، وأبو حنيفة رحمهما الله: على رجوع حكمه إلى جميع الجمل- وإن كان أبو حنيفة قد منع في عود الاستثناء إلى الجمل، وخصه بالجملة الأخيرة.

وقال بعض العلماء: تختص بالجملة التي تليه، حتى إنه إن كان متأخرًا

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 272 (SanadKitab #20860, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.