Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. فيه ثلاث مسائل
  3. المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها

الشجرة، فإن كانت الشجرة التي جعلت غاية رمانا دخلت في البيع، أو غير رمان لا تندرج في البيع.

ورابعها: التفصيل بين أن يكون بينهما فرق حسي فلا يندرج كما في قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، فإن الليل أسود والنهار أبيض، والسواد والبياض يدركان بالحس، أو يكون الفصل بينهما غير حسي فيندرج كما في قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾، فإن المرفق لا يدك الفصل فيه بالحس، بل بالعقل، بناء على مجاري العادات، فإن الإنسان إذا ثنى ساعده على عضده يدرك بالحل اجتماعهما، وحركة الساعد للعضد، أما أن عظم الساعد غير عظم العضد فهو أمر لا يدرك بالحس بل بالعقل،

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 280 (SanadKitab #20860, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.