Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية

ورابعها: خصصوا قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ بما ورد في المجوس من خبر عبد الرحمن بن عوف، وهو قوله ﷺ بما ورد في المجوس من خبر عبد الرحمن بن عوف، وهو قوله ﷺ: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب).

وتقريره: أن الآية اقتضت قتل الكل، وخبر عبد الرحمن إنما ورد فيه الجزية أي سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية، فبطل القتل فيهم مع أهل الكتاب، وخرج الجميع من عموم المشركين، وبقي عبدة الأوثان وما شاكلهم (فيمن لا) يجوز أخذ الجزية منهم.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 320 (SanadKitab #20860, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.