Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 321

  1. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  2. المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية

قلت: وهذا أيضا مما تقدم أن لفظ المشركين عام فيهم، مطلق في أزمنتهم وأحوالهم وبقاعهم، وحالة الجزية حالة خاصة لا يلزم من عدم ثبوت الحكم فيها عدمه في مطلق الحالة، فالذي دل عليه باق، فلا تخصيص، لعدم التنافي.

وخامسها: خصصوا قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها.

قلت: وهذا أيضًا مطلق في الأحوال، فلا يتعين التخصيص.

احتج المانعون بالخبر والإجماع والمعقول:

أما الإجماع: فلأن عمر ﵁ رد خبر فاطمة بنت

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 321 (SanadKitab #20860, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.