Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 369

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور

المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور.

وهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا: (اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.

أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا: (اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).

ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله ﵊: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:

(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 369 (SanadKitab #20860, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.