Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور

ميمونة) يقتضي اختصاص الحكم الأول بجلود الشياه, وجلود الشياه بعض الأهب.

وهذا فيه تكلف من جهة أنا إن حملنا العام على جلد شاة ميمونة خاصة, كان بعدًا شديدًا عن ظاهر اللفظ العام, وإن حملناه على جلود الشياه كلها, فالحديث لم يتعرض له البتة بلفظه.

والأحسن تمثيله بنهيه ﷺ عن بيع ما لم يضمن, ونهيه- مع ذلك-عن بيع الطعام قبل قبضه, والطعام بعض المنصوص عليه في الحديث الأول.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 370 (SanadKitab #20860, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.