Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 371

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور

فهل يحمل (العموم عليه) خاصة- وهو مذهب مالك ﵀؟ وهو مشكل من جهة أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه, والفرع على الضعيف ضعيف.

وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد, (وليس كذلك, كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد) , وأن من شرطه أن يكون في كل, لا كلية.

حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة, ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محتاج إلى بعضه, والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.

قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصم, فإنه لم يجعل الجزء منافيًا لكل الشيء, حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه.

ويتعين المذهب الآخر, بل مدركه: أن ذكر بعض الشيء, وتخصيصه بالذكر, يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض, فلا يفهم العرب من قول القائل: قبضت بعض الدين, أو قبضت دينارًا- وله عنده مائة- إلا أن الباقي لم يقبض, فكذلك هاهنا, ففرق بين كل الشيء وبعضه,

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 371 (SanadKitab #20860, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.