Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 372

  1. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  2. فيه عشر مسائل
  3. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور

وبين كل الشيء وذكر بعضه على وجه الاختصاص, فهو عنده من باب دلالة المفهوم المنافي للمنطوق؛ (لأن المنطوق ينافي المنطوق) , فلا جواب لنا عن حجته.

إلا أنا نمنع أن المفهوم حجة, أو نقول: هو حجة, لكن ظاهر العموم أولى تقديمًا للمنطوق على المفهوم, ويؤل الحال في المسألة إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم.

وإن سلم تخصيص العام بالمفهوم, أمكن أن نمنع في هذا المفهوم, لا سيما إذا لم يصرح بلفظ البعض, بل ذكر اسم جنس كالطعام, هو بعض أنواع جنس آخر, كما تقدم في بيع ما لم يضمن.

ويخصص تخصيص العام بالمفهوم بما إذا كان المفهوم مفهوم صفة, نحو قوله ﷺ (في سائمة الغنم الزكاة) , مع قوله ﷺ: (في كل أربعين شاة شاة) , فإن السائمة بعض الغنم, أو مفهوم الشرط, وغير ذلك من المفهومات القوية.

وبهذا يجاب عن النقض إذا ورد على المالكية وغيرهم.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 372 (SanadKitab #20860, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.