Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
  2. مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين

أسماءها عند فقد بعض أعضائها- وهو خلال الظاهر- وإما أن لا تكون المبادرة للفهم دليل الحقيقة- وهو خلاف الظاهر، فينظر في ذلك.

والأظهر عندي: أن لفظ الحقيقة صادق على المعيب من الحيوانات، وأن سبق السلامة للذهن إنما هو لأصل الغلبة؛ لأن الغالب من الحيوانات السلامة، فسبق ذلك للفهم، ومدرك هذا اسبق الغلبة؛ لاختصاص اللفظ في الوضع بالسليم.

وهذا- أيضًا- يصح أن يكون جوابًا للحنفية، فيقولون: إنما شرطنا السلامة من العيوب لدلالة الغالب عليها، لا لأن اللفظ وضع لها، ولأصل حمل المطلق على المقيد، فلم ينتقض أصلنا في ذلك.

قال المازري في شرح البرهان: ورد على الحنفية نقوض:

أحدها: اشتراط السلامة من العيوب في الرقبة.

وثانيها: اشتراط الفقر في ذوي القربى.

وثالثها: أنه يجزي عندهم الأقطع دون الأخرس.

ورابعها: لو حلف لا يشتري رقبة، فاشترى رقبة معيبة، فلم تعتبر السلامة في الحنث، يخالف قاعدة الشيخ- لأن الزيادة عنده نسخ، وهنا نسخ القرآن بغير دليل قاطع.

مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين.

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 409 (SanadKitab #20860, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.