Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
  2. مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين

مثاله: قضاء رمضان الوارد مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، وصوم التمتع الوارد مقيدًا بالتفريق في قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدًا بصوم التتابع في قوله ﷿: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾.

اختلفوا في هذه المسألة على حسب ما تقدم.

من قال: إن المطلق (يحمل على المقيد من جهة) اللفظ، ترك المطلق- هاهنا- على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحد القيدين أولى من الآخر.

ومن حمل المطلق على المقيد بالقياس، حمله هاهنا- على ما كان القياس عليه أولى.

ومن قال بعدم الحمل مطلقًا، قال به هاهنا.

واتفق لي مع قاضي القضاة صدر الدين الحنفي- حمه الله- حكى لي يومًا: أنه اجتمع في دمشق مع السيد الشريف شمس الدين، قاضي

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 410 (SanadKitab #20860, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.