Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 237

  1. تصويب ترحيل الحواشي
  2. كتاب النكاح
  3. ٥٠٦ - ما جاء في لا نكاح إلا بولي

قيل لأحمد: قد روي من غير هذا الوجه. قال: ما هو؟ هشام بن سعد؟

قيل: نعم. فلم يرو عن هشام بن سعد (١).

وقال مرة: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم: ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانًا، فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته (٢).

وقال مرة: رواية ابن علية ضعيفة (٣).

ومرة عندما سئل عن حديث الزهري فقال: روح الكرابيسي، الزهري قد نسي هذا (٤).

وقال مرة: كان ابن عيينة يحدث ناسيا، ثم يقول ليس هذا من حديثي ولا أعرفه (٥).

ومرة: أعله بأن عائشة عملت بخلافه (٦).

الثاني: من طريق هشام، عن عروة، عنها "لا نكاح إلَّا بولي" (٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 21، ص 237 (SanadKitab #20868, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.