Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad ('Ilalul Hadits) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 21, halaman 238

  1. تصويب ترحيل الحواشي
  2. كتاب النكاح
  3. ٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها

فكأن الإمام أحمد ضعف زمعة في هذا المكان في هشام بن عروة بعد أن ذكر له هذا الحديث (١).

وقال مرة: حديث: "لا نكاح إلَّا بولي" يشد بعضه بعضًا وأنا أذهب إليه (٢).

٥٠٧ - ما جاء فيمن جعلت وليها في النكاح أحد أقاربها

حديث ابن عباس ﵄: أن ميمونة بنت الحارث جعلت أمرها بيد العباس، فزوجها من النبي ﷺ (٣).

قال الإمام أحمد: هذا حديث ليس له أصل، وقال: النبي ﷺ خطب حفصة إلى عمر، فزوجه. الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر خطبها النبي ﷺ يعني: حفصة- فزوجه. والنبي ﷺ خطب إلى أبي بكر فزوجه، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلَّا أربعة أحاديث، ليس هذا فيها (٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 21، ص 238 (SanadKitab #20868, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.