Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 94

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

٦٨ - كتاب الطلاق

١ - باب قول الله تعالى

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]

٥٢٥١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أنه طلق امرأته وهي حائض (١) على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: مُره فليراجعها، ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء».

٢ - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

٥٢٥٢ - عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه».

وعن قتادة عن يونس بن جُبير عن ابن عمر قال «مُره فليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (٢).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 94 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.