٥٢٥٣ - عن سعيد بن جُبير «عن ابن عمر قال: حُسبت عليَّ بتطليقة» (١).
قال الحافظ: ... وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكية لا يحرم وفي رواية كالجمهور ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الاذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه (٢).
٣ - باب من طلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
٥٢٥٥ - عن أبي أُسيد ﵁ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي ﷺ: اجلسوا ها هنا، ودخل، وقد أُتي بالجونيَّة. فأُنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها - فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: هَبي نفسك لي، قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُّوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عُذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال: يا أبا أُسيد، اكسُها رازقيَّين، وألحقها بأهلها» (٣).