Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 303

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه

٣ - باب قول النبي ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة»

٦٧٢٧ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا نُورَث ما تركنا صدقة» (١).

٤ - باب قول النبي ﷺ: «من ترك مالاً فلأهله»

٦٧٣١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته» (٢).

٥ - باب ميراث الولد من أبيه وأمه

وقال زيد بن ثابت (٣): إذا ترك رجل أو امرأة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهنَّ الثلثان وإن كان معهن ذكر بديَ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 303 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.