Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 304

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٧ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ثرثون كما يرثون ويحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن.

٦ - باب ميراث البنات

٦٧٣٣ - عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: قلت فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ امرأتك، فقلت: يا رسول الله أخلَّف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة» (١).

٧ - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم (٢) ولد ذكرٌ ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ثرثون كما يرثون ويحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن.

٦٧٣٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 304 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.