Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 305

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (١)، وقرأ ابن عباس ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ - ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (٢). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

١٠ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

قال الحافظ: ... ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٣).

١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

٦٧٤٠ - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٤).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 305 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.