٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب (١)، وقرأ ابن عباس ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ - ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني (٢). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
١٠ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
قال الحافظ: ... ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (٣).
١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
٦٧٤٠ - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٤).