٤ - باب سؤال القاتل حتى يُقرَّ، والإقرار في الحدود
٦٨٧٦ - عن أنس بن مالك ﵁ أن يهوديًا رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان -حتى سُمِّي اليهودي، فأتى به النبي ﷺ، فلم يزل به حتى أقرَّ، فرُضَّ رأسه بالحجارة» (١).
٥ - باب إذا قتل بحجر أو بعصًا
٦٨٧٧ - عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: «خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال فرماها يهودي بحجر. قال فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق. فقال لها رسول الله ﷺ: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها (٢)، فأعاد عليها قال: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها. فقال لها الثالثة: فلان قتلك: فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله ﷺ فقتله بين الحجرين».
٦ - باب قول الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ [المائدة: ٤٥].
٦٨٧٨ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك (٣) للجماعة».