Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 4, halaman 355

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٥ - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع

حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم (١): المتعة والشعار جائزان والشرط باطل.

٦٩٦١ - عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما «أن عليًا ﵁ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا. فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية» وقال بعض الناس (٢): إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

٥ - باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع

ولا يُمنع فضل (٣) الماء ليمنع به فضل الكلأ

٦٩٦٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به ضل الكلأ».

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 4، ص 355 (SanadKitab #20872, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.