٦ - باب ما يُكره من التناجش
٦٩٦٣ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش (١).
٧ - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ (٢).
٦٩٦٤ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رجلًا ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» (٣).
٨ - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،
وأن لا يكمل لها صداقها
٦٩٦٥ - عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، قالت: هي