١٤٨٨ - عن أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قال: حتى تحمار» (١).
٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟
ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي ﷺ إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
١٤٨٩ - عن سالم أن عبد الله بن عمر ﵃ كان يحدث «أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره فقال: «لا تعد في صدقتك». فبذلك كان ابن عمر ﵄ لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقه» (٢).
Rujukan halaman ini:الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 457 (SanadKitab #20872, hlm. urut 459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.