Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 1, halaman 458

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦١ - باب الصدقة على موالى أزواج النبى ﷺ.

قال الحافظ: ... ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.

وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال يتصدق به (١).

قال الحافظ: ... وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقها (٢).

٦٠ - باب ما يُذكر في الصدقة للنبي ﷺ -

١٤٩١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: أخذ الحسن بن علي ﵄ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: «كخ، كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»؟ (٣)

٦١ - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ -.

١٤٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: «وَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 1، ص 458 (SanadKitab #20872, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.