Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 219

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحبلة

٦٠ - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (١) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي ﷺ: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

٢١٤٣ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي النبي ﷺ عن النجش» (٢).

قال الحافظ: ... قوله (عن النجش) (٣) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.

٦١ - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة

٢١٤٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (٤).

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 219 (SanadKitab #20872, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.