Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 220

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٣ - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي ﷺ عنه

٦٢ - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي ﷺ عنه

٢١٤٤ - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد ﵁ أخبره «أن رسول الله ﷺ نهي عن المنابذة (١)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».

٢١٤٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (٢)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».

٦٣ - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي ﷺ عنه

٢١٤٧ - عن أبي سعيد ﵁: «نهي النبي ﷺ عن لبستين (٣) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 220 (SanadKitab #20872, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.