Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 227

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة

٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

٢١٧١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (١).

٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير

٢١٧٤ - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب (٢) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء».

٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة

٢١٧٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 227 (SanadKitab #20872, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.