Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 228

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (١)

٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء

٢١٧٨ و ٢١٧٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا (٢) إلا في النسيئة» (٣).

٨١ - باب بيع الذهب بالورق (٤) يدًا بيد

٢١٨٢ - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ﵁ قال: «نهي النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (٥) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 228 (SanadKitab #20872, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.