Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 229

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل

٢٢٠٠ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (١).

قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (٢).

٩٠ - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة

٢٢٠٣ - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (٣) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (٤) والحرث (٥)، سمى له نافع هذه الثلاث».

٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً

٢٢٠٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: «نهي رسول الله ﷺ عن المزابنة (٦): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 229 (SanadKitab #20872, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.