Lewati ke konten

Kitab: Al-Hulal al-Ibrizah · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 2, halaman 243

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠٩ - باب بيع الرقيق

١٠٨ - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (١).

٢٢٢٨ - عن أنس ﵁ قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي ﷺ» (٢).

١٠٩ - باب بيع الرقيق

٢٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي ﷺ قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى

Rujukan halaman ini: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، ج 2، ص 243 (SanadKitab #20872, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.